السؤال.. رجل قال لزوجته عن ابنهما (لا يبيت هنا اليوم، لو فتحت الباب له فأنت طالق) لسبب ما من الابن... ولما عاد الابن قام بطرق الباب أكثر من مرة، فقامت الزوجة بفتح الباب والخروج من باب الشقة لتخبره أن يبيت عند جدته بسبب ما قاله والده. وبالفعل ذهب الابن. السؤال هو: عندما قامت الزوجة بفتح الباب، هل بهذا قد وقع الطلاق بسبب الصيغة التي استخدمها زوجها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبناء على ذلك فإن كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على مجرد فتح الباب لابنه بغض النظر عن كونه سيبيت في البيت أم لا، فإن الطلاق يقع بمجرد فتح الباب له من طرف الزوجة، وللزوج في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم : 19162
أما إن قصد الزوج تعليق الطلاق على فتح الباب لأجل المبيت خاصة فلا حنث إذا فتحت الزوجة لابنها لتخبره بعدم السماح له في المبيت في البيت، فاليمين مبناها على نية الحالف كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 145959
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب